نور على الدرب: حكم التسمية للوضوء - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)<br /><br />السؤال:<br />هل التسمية عند الوضوء سنة أم فريضة؟ وإن كانت فريضة ونسي إنسان أن يسمي فما الحكم؟<br /><br />الجواب:<br />الجمهور من أهل العلم على أنها سنة، هذا قول أكثر أهل العلم، التسمية سنة، وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة، لما ورد عنه ﷺ أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن هذا الحديث أعله العلماء، قالوا: إنه لا يثبت، كما قاله أحمد رحمه الله وجماعة؛ ولهذا قالوا يستحب فقط؛ لأن مجموع الأحاديث قد يشد بعضها بعضًا، فيؤخذ منها السنية، وقال بعضهم: يؤخذ منها الوجوب؛ لأنها متعددة فيشد بعضها بعضًا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. <br />فالقول بالوجوب فيه نظر، أما السنية فلا شك فيها، يستحب عند البدء بالوضوء أن يسمي الله، يقول: باسم الله، عند بدء الوضوء فإن نسيها فلا شيء عليه. <br />وهكذا عند الغسل يسمي فإن نسي فلا شيء عليه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة:286].<br />المقدم: جزاكم الله خيرًا ونفع بعلمكم. <br />سماحة الشيخ! في الختام: أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.<br />الشيخ: نرجو ذلك.<br />المقدم: اللهم آمين.<br /><br />https://binbaz.org.sa/fatwas/17351/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1